الشهيد الثاني

355

مسالك الأفهام

فمتى ظهر من الزوجة أمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم بحوائجه أو تغير عادتها في أدبها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها . وصورة الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش . وقيل : أن يعتزل فراشها . والأول مروي . ولا يجوز له ضربها والحال هذه . أما لو وقع النشوز - وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له - جاز ضربها ولو بأول مرة . ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا .

--> ( 1 ) في ص : 364 . ( 2 ) أطلق النشوز على ذلك القاضي في المهذب 2 : 265 ، والعلامة في الارشاد 2 : 33 . وراجع أيضا تهذيب اللغة 11 : 305 . ( 3 ) كما في القواعد 2 : 48 ، والروضة للنووي 5 : 674 . ( 4 ) النساء : 34 ، 128 ، 35 . ( 5 ) النساء : 34 ، 128 ، 35 . ( 6 ) النساء : 34 ، 128 ، 35 . ( 7 ) النهاية : 530 .